مرشح؟ إتصل بنا
عون وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة

عون وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة

وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم الرقم 8590 تاريخ 29 كانون الأول 2021 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب أعضاء مجلس النواب.

وفي ما يلي نص المرسوم:
"ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه،بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) وتعديلاته، لا سيما المواد 41 و42 و88 و111 و118 منه، بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، 
المادة الأولى: تدعى الهيئات الناخبة في جميع الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 وتعديلاته، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وفقا للمواعيد التالية:

1-اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الاحد الواقع فيه 15/5/2022.
2-اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية يوم الخميس الواقع فيه 12/5/2022.
3-اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الاحد الواقع فيه 8/5/2022 وذلك في الدول التالية:

الجمهورية الفرنسية- الولايات المتحدة الأميركية- كندا- دولة الامارات العربية المتحدة- استراليا- جمهورية المانيا الاتحادية- المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية- جمهورية كوت ديفوار- مملكة السويد- مملكة بلجيكا- الجمهورية الفدرالية البرازيلية- الاتحاد السويسري- جمهورية نيجيريا الاتحادية- الجمهورية الإيطالية- المكسيك- مملكة اسبانيا- جمهورية غانا- الجمهورية التركية- جمهورية فنزويلا البوليفارية- مملكة هولندا- الجمهورية الغابونية- جمهورية قبرص- الكونغو- جمهورية سيراليون- الدانمارك- جمهورية السنغال- رومانيا- جمهورية الكونغو الديموقراطية- الجمهورية الإسلامية الإيرانية- الجمهورية الهيلانية- بنين- التوغو- زامبيا- جمهورية جنوب افريقيا- جمهورية ليبيريا- جمهورية غينيا- أوكرانيا- انغولا- جمهورية روسيا الاتحادية- مالي- بوركينا فاسو- النمسا- جمهورية كولومبيا- ايرلندا- الكاميرون- جمهورية هنغاريا- الاكوادور - جمهورية بولندا- لوكسمبورغ.
4-    اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الجمعة الواقع فيه 6/5/2022 وذلك في الدول التالية:

المملكة العربية السعودية- دولة قطر- دولة الكويت- الجمهورية العربية السورية- سلطنة عمان- جمهورية مصر العربية- مملكة البحرين- المملكة الأردنية الهاشمية- الجمهورية العراقية- المملكة المغربية.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره".